يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال « إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال » .
11589 - 7 الفقيه - 2 / 263 / 2376 الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا تشترين . . . الحديث .
11590 - 8 الكافي - 4 / 233 / 5 / 1 الأربعة عن
الفقيه ، 2 / 260 / 2359 زرارة : أن الحكم سأل أبا جعفر ( ع ) عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفر ( ع ) « أنتفها وأحسن إليها وأعلفها فإذا استوى ريشها فخل سبيلها » .
11591 - 9 الكافي - 4 / 233 / 6 / 1 القميان عن صفوان عن منصور بن حازم ومثنى بن عبد السلام
التهذيب ، 5 / 348 / 121 / 1 موسى عن صفوان عن
الفقيه ، 2 / 260 / 2362 مثنى عن كرب الصيرفي ( 1 )
هامش
( 1 ) الرجل هو المذكور بهذا العنوان في ج 2 ص 29 جامع الرواة وأشار إلى هذا الحديث من كتب الثلاثة عنه « ض . ع » .