تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
- 8 - باب حكم صيد الحرم وما يقتل فيه وما يخرج منه 11583 - 1 الكافي - 4 / 232 / 1 / 1 الخمسة التهذيب ، 5 / 361 / 168 / 1 موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال « إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد إلى الحرم ( 1 ) فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة » . 11584 - 2 التهذيب - 5 / 467 / 278 / 1 محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 11585 - 3 الكافي - 4 / 232 / 2 / 2 الخمسة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه
هامش
( 1 ) قوله « ما بين البريد إلى الحرم » استدل به على ثبوت حرم الحرم وهو بريد محيط به من أطرافه واختلفوا في حرمة الصيد فيه وكراهته « ش » .
الوافي — صفحة 101 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني