تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الفقيه ، 2 / 154 / 2013 الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « إذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم » . 10469 - 6 الكافي ، 4 / 123 / 1 / 1 الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » ( 1 ) . 10470 - 7 الكافي ، 4 / 123 / 2 / 1 محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 2 ) . بيان : قال في الفقيه وردت الأخبار والآثار عن الأئمة عليه السّلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض وممن روى ذلك الحلبي والكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أقول وقد مضى حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في ذلك في باب أوقات النوافل وفي باب كراهة التطوع وقت الفريضة من أبواب مواقيت الصلاة .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب 4 : 276 رقم 835 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب 4 : 276 رقم 836 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 89 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني