تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قال « جاءت امرأة إلى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقالت يا رسول اللَّه ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذاك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه » . 10467 - 4 الكافي ، 4 / 151 / 2 / 1 محمد عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن الفقيه ، 2 / 155 / 2014 نشيط ( 1 ) بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما وإلا كان الضيف جاهلا ( 2 ) وكانت المرأة عاصيته وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا » . 10468 - 5 الكافي ، 4 / 151 / 3 / 1 ابن بندار وغيره عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره عن
هامش
( 1 ) هو المذكور في ج 2 ص 290 جامع الرواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه . وهو من الثقات « ض . ع » . ( 2 ) قوله « وإلا كان الضيف جاهلا » هذا يدل على أن نهي الضيف عن الصوم نهي تنزيهي لأنه مخالف لآداب المعاشرة فيصح صومه إن خالف قطعا وتحريمي بالنسبة إلى الولد والوالدين لأنه عقوق وبالنسبة إلى الزوجة كذلك لأنه نشوز وبالنسبة إلى العبد عصيان فإذا كان زوج المرأة غائبا أو حاضرا ولا حاجة له إلى الجماع أو لم ينه عن الصوم جاز للمرأة ولا يحتاج إلى الإذن والعبد كذلك إذا لم يكن المولى حاضرا أو غير محتاج إلى خدمته أو محتاجا ولم يعلم بكونه صائما أو علم ولم ينه عنه . . . « ش » أوردناه ملخصا .