- 10 -
باب من لا يجوز له صيام التطوع
10464 - 1 الكافي ، 4 / 151 / 1 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال « لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » .
10465 - 2 الكافي ، 4 / 152 / 4 / 1 العدة عن أحمد عن السراد عن مالك بن عطية عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها » .
10466 - 3 الكافي ، 4 / 152 / 5 / 1 ابن بندار عن البرقي عن الجاموراني عن ابن أبي حمزة عن عمر بن جبير العرزمي ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) قال في القاموس : العرزم : الشديد المجتمع وعلم ومنه جبانة عرزم بالكوفة نزلها عبد الملك بن ميسرة العرزمي والأسد . . . وقال في معجم البلدان : عرزم بفتح أوله وسكون ثانيه وزاء مفتوحة وهو اسم جبانة بالكوفة وأصله الشديد المكلز . . وقيل عرزم محلة بالكوفة تعرف بجبانة عرزم انتهى وفي غير واحد من الكتب عزرم بتقديم الزاي على الراء وهو اشتباه وتصحيف « ض . ع » .