الشهر أؤخره في الصيف إلى الشتاء فإني أجده أهون علي فقال « نعم فاحفظها » .
10389 - 15 الكافي ، 4 / 145 / 1 / 1 الثلاثة عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السّلام الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصوم لسنته قال « لا بأس » ( 1 ) .
بيان :
لسنته يحتمل الضم مع التشديد والفتح مع التخفيف .
10390 - 16 الكافي ، 4 / 145 / 3 / 1 القمي ومحمد عن محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر
قال « لا بأس » قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينها » ( 2 ) ( 3 ) .
10391 - 17 التهذيب ، 4 / 303 / 3 / 1 سعد عن ابن عيسى عن الحسين عن الجوهري عن علي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صوم السنة فقال « صيام ثلاثة أيام من كل شهر الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ووحر الصدر الخميس والأربعاء
هامش
( 1 ) وأورده في ( التهذيب 4 : 313 رقم 949 ) بهذا السند أيضا .
( 2 ) في الكافي المطبوع بينهما مكان بينها .
( 3 ) وأورده في التهذيب 4 : 314 رقم 951 بهذا السند أيضا .