الفقيه ، 2 / 83 / 1792 عبد اللَّه بن سنان قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل » ( 1 ) .
10386 - 12 الفقيه ، 2 / 85 / 1799 روي : أنه سئل العالم عليه السّلام عن خميسين يتفقان في آخر العشر فقال صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني » .
بيان :
الآخر في نفسه أفضل والأول يصير بهذه النية أفضل فأفضلية كل منهما من جهة غير جهة الآخر .
10387 - 13 الكافي ، 4 / 145 / 2 / 1 العدة عن أحمد [ سهل - خ ل ] عن السراد عن إبراهيم بن مهزم عن الحسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال « لا بأس بذلك » ( 2 ) .
10388 - 14 الفقيه ، 2 / 84 / 1795 السراد عن ابن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللَّه عليه السّلام صوم ثلاثة أيام في
هامش
( 1 ) أورده في ( التهذيب 4 : 303 رقم 916 ) بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في ( التهذيب 4 : 313 رقم 950 ) بهذا السند أيضا .