أبا عبد اللَّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال « ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه
الكافي ، الفقيه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته » .
بيان :
العائد في بينه يرجع إلى الصبي يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان أحدهما أقله والآخر أكثره ويأتي الكلام في تحقيق البلوغ في أبواب الولادات من كتاب النكاح إن شاء اللَّه تعالى .
10494 - 4 الفقيه ، 2 / 122 / 1907 وفي خبر آخر : على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام » .
10495 - 5 التهذيب ، 4 / 281 / 24 / 1 التهذيب ، 4 / 326 / 83 / 1 الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى الجارية إذا حاضت الصيام
التهذيب ( 1 ) والخمار إلا أن تكون مملوكة فإنه ليس عليها الخمار إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام » .
هامش
( 1 ) تكرار رمز التهذيب لعله سهو من الناسخ لأن الحديث في كلي الموضعين ينتهي إلى وعليها الصيام « ض . ع » .