تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
بيان : الغرث بالغين المعجمة والراء المهملة والثاء المثلثة الجوع . 10492 - 2 الفقيه ، 2 / 122 / 1903 قال الصادق عليه السّلام « الصبي يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام ( 1 ) إلى ذلك الوقت فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر » . 10493 - 3 الكافي ، 4 / 125 / 2 / 1 العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن وهب التهذيب ، 4 / 326 / 80 / 1 ابن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن الفقيه ، 2 / 122 / 1906 ابن وهب قال : سألت
هامش
( 1 ) قوله « فان أطاق إلى الظهر أو بعده صام » هذا يدل على أن الصوم تمرينا لا شرعيا إذ ليس الصوم الشرعي إلى ما بعد الزوال وفي المختلف قال الشيخ إذا نوى الصبي صح ذلك منه وكان صوما شرعيا وعندي في ذلك اشكال والأقرب أنه على سبيل التمرين - إلى أن قال - لنا أن التكليف مشروط بالبلوغ ومع انتفاء الشرط ينتفي المشروط . انتهى . أقول : التمرين أمر الولي بأن يأمر الصغير والأمر بالأمر بفعل لا يكون أمرا به مثل أن يأمر الأب ابنه بأن يأمر الابن غلامه بشيء فإنه ليس أمرا من الأب بالنسبة إلى غلام الابن إذ لا مولوية له بالنسبة إليه بل له مولوية وعلو بالنسبة إلى ابنه وللابن مولوية بالنسبة إلى غلامه ولذلك لا يجوز للأب أمر الغلام بلا واسطة ولا يجب عليه الامتثال « ش » .