منزل إلى آخر بل يؤخذ صدقتها في أماكنها ويأتي ما يؤيد هذا المعنى في باب آداب المصدق وإنما يعد صغيرها إذا حال عليه الحول كما في الحديث الآتي وغيره .
9222 - 8 الكافي ، 3 / 533 / 3 / 1 الثلاثة عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج » .
9223 - 9 الكافي ، 3 / 535 / 2 / 1 الخمسة عن
الفقيه ، 2 / 28 / 1608 البجلي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس في الأكيلة ولا في الربى والربى التي تربى اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » .
بيان :
في النهاية في حديث عمر دع الربى والماخض ( 1 ) والأكولة أمر المصدق أن يعد على رب المال هذه الثلاثة ولا يأخذها في الصدقة لأنها خيار المال والأكولة التي تسمن للأكل وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم .
قال أبو عبيدة والذي يروى في الحديث الأكيلة وإنما الأكيلة المأكولة يقال هذه أكيله الأسد والذئب وأما هذه فهي الأكولة .
وفي القاموس الأكولة العاقر من الشياه تعزل للأكل كالأكيلة وفيه الربى
هامش
( 1 ) مخضت الناقة بالكسر تمخض من باب تعب : دنا ولادتها وأخذها الطلق فهي ما خض بغير « ها » مجمع البحرين . والطلق وجع الولادة « ض . ع » .