تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وللعشر شاتان وهكذا إلى الخمس والعشرين فيؤخذ بنت مخاض وهكذا كما هو قول أبي حنيفة ويكون محمولا على التقية والوجه هو الأول لما ذكرنا انتهى كلام أستادنا رحمه اللَّه . 9220 - 6 الفقيه ، 2 / 26 / 1607 حريز عن الكافي ، 3 / 534 / 2 / 1 زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له في الجواميس شيء قال « مثل ما في البقر » . 9221 - 7 التهذيب ، 4 / 25 / 2 / 1 سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم والحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ويعد صغيرها وكبيرها » ( 1 ) . بيان : لعل المراد بالنهي عن الفرق والجمع أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من
هامش
( 1 ) مقتضى هذا الخبر والذي سبق برواية الفضيل والعجلي وعدة أخر هو المشهور بين بالأصحاب المعمول عليه عند الأكثر والصدوق خالفهم ، فاعتبر في النصاب الأول زيادة واحدة على الأربعين حيث قال في الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة . وإليه ذهب والده أيضا على ما حكى عنه ومستندهما غير معلوم « عهد » .