9219 - 5 الكافي ، 3 / 531 / 1 / 1 الأربعة عن زرارة ومحمد وأبي بصير والعجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض وليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين
فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جذعة
ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الإبل على أسنانها وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية قال قلت ما في البخت ( 1 ) السائمة قال مثل ما في الإبل العربية ( 2 )
وقالا في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من
هامش
( 1 ) البخت ( بالضم ) : الإبل الخراسانية وكذلك البختي وتجمع على بخاتي بفتح الباء وبخاتي بكسرها ومساواتها للإبل « العراب » مما لم يختلف فيه الأصحاب « عهد » والعراب ما يقال بالفارسية أسب گرامى نژاد « ض . ع » .
( 2 ) إلى هنا ينهي الحديث في الكافي ثم ذكر في ص 534 في باب صدقة البقر في حديث مستقل : قالا في البقر في كل ثلاثين بقرة إلى قوله وجب عليه ثم ينتهي الحديث ، ثم يأتي في باب صدقة الغنم ص 534 في الشاة في كل أربعين شاة شاة إلخ وأما في التهذيب أورد الحديث في ج 4 : 22 رقم 55 إلى قوله : الإبل العربية ، ثم أورد في ص 24 رقم 57 زكاة البقر وفي ص 25 رقم 58 زكاة الغنم فانتبه « ض . ع » .