تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وسمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف وليس له بعدها اسم والأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع 9216 - 2 التهذيب ، 4 / 20 / 1 / 1 سعد عن أحمد عن التميمي عن عاصم بن حميد والحسين عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة فقال « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى العشرين فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق يعد صغيرها وكبيرها » . بيان : الهرم محركة أقصى الكبر والعوار العيب والمصدق بكسر الدال المشددة العامل على الصدقات . 9217 - 3 الفقيه ، 2 / 23 / 1604 عمر بن أذينة عن زرارة عن
الوافي — صفحة 91 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني