تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
عن أبان عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا » . 9199 - 6 التهذيب ، 4 / 19 / 17 / 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن ابن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « وأما ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في الأربعة أشياء البر والشعير والتمر والزبيب وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتى يبلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فإن كان من كل صنف خمسة أوساق غير شيء وإن قل فليس فيه شيء وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شيء فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما » . بيان : الرشاء الحبل والنضح السقي بالبعير 9200 - 7 التهذيب ، 4 / 13 / 1 / 1 سعد عن أحمد عن أبيه والحسين ( 1 ) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) روى في الاستبصار هذا الخبر عن محمد بن يعقوب ، عن العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ولم نجده في الكافي أصلا ولا في التهذيب بهذا السند . « منه » دام بهاؤه .
الوافي — صفحة 81 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني