- 5 -
باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب
9194 - 1 الكافي ، 3 / 514 / 5 / 1 العدة عن أحمد عن البرقي عن سعد بن سعد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب قال خمسة أوساق بوسق النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلت فكم الوسق فقال ستون صاعا
فقلت وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا قال « نعم إذا خرصه ( 1 ) أخرج زكاته » .
9195 - 2 الكافي ، 3 / 514 / 7 / 1 الأربعة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة قال « خمسة أوساق ويترك معا فأرة وأم جعرور لا يزكيان وإن كثرا ويترك للحارس العذق والعذقان والحارس من يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يعني قدره بالظن والتخمين « ض . ع » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 4 : 18 رقم 47 بهذا السند أيضا .