تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ليتجمل به فليس عليه زكاة » . بيان : حمل في التهذيبين الوجوب على الفار بما إذا جعله حليا بعد حلول الحول مستدلا بالخبر الآتي . 9192 - 33 التهذيب ، 4 / 10 / 15 / 1 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن أباك قال من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها قال صدق أبي إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شيء عليه منه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها قلت لا إلا أن يكون أفاق من يومه ثم قال لي أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت لا قال « وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه الحول » . بيان : يأتي حديث آخر في الفرار في باب وقت الزكاة . 9193 - 34 التهذيب ، 6 / 398 / 40 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المال يوجد كنزا تؤدى زكاته قال لا قلت وإن كثر قال « وإن كثر فأعدتها عليه ثلاث مرات .