الكافي ، 3 / 518 / 8 / 1 حماد عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له إنه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال « إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » .
بيان :
يأتي في باب ما فيه الخمس معنى آخر للركاز إن شاء اللَّه تعالى .
9182 - 23 الكافي ، 3 / 518 / 9 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا أنه قال « ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم » ( 1 ) .
9183 - 24 التهذيب ، 4 / 7 / 6 / 1 التيملي عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي الحسن عليه السّلام مثله .
بيان :
التبر بالكسر الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 7 رقم 16 بهذا السند أيضا .