تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد » ( 1 ) . بيان : الورق مثلثة وككتف الدراهم المضروبة حمل في التهذيبين الشيء المنفي في قوله عليه السّلام وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء على الدينار لئلا ينافي ثبوت نصف دينار في العشرين وهو كما ترى والأولى أن يحمل الخبر على الشذوذ 9177 - 18 الكافي ، 3 / 517 / 9 / 1 محمد عن محمد بن الحسين عن ابن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها درهما يعمل ثلث فضة وثلث مس وثلث رصاص وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم فقلت أرأيت إن حال عليها الحول وعندي منها ما تجب فيه الزكاة أزكيها قال « نعم إنما هو مالك » . قلت فإن أخرجتها إلى بلدة لا تنفق فيها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال « فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنة واحدة » .
هامش
( 1 ) هذا الخبر وخبر زرارة السابق على رواية التهذيبين لا على نسخ الفقيه حجتان بظاهريهما للشيخ الصدوق علي بن بابويه حيث جعل نصاب الذهب أربعين وفي التهذيبين أوله الآخر بما أول فان استقام التأويل فيه فلا يخفى جريانه في الأول « عهد » .