9175 - 16 الكافي ، 3 / 516 / 5 / 1 الأربعة عن محمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاة قال « إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » .
بيان :
حملهما في التهذيبين على أن قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم ولهذا تراهم كانوا يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات وغيرها وجعل في التهذيب المشار إليه في قوله فبلغ ذلك مائتي درهم في صدر الخبر الأول كل واحد من الذهب والفضة باعتبار القيمة في الذهب واحتمل تنزيله على من جعل ماله جنسين للفرار من الزكاة عقوبة له على ذلك كما مر في حديث إسحاق وجوز في الاستبصار حمله على التقية لأن ذلك مذهب العامة وهذا هو الصواب في كلي الخبرين .
قيل ويحتمل أن يكون المراد بالخبر الأول زكاة التجارة فإن المرجع فيها إلى القيمة ويؤيده آخر الحديث إلا أن هذا إنما يصح إذا كان اتخاذ الذهب للتجارة وعلى هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني أيضا .
9176 - 17 التهذيب ، 4 / 11 / 17 / 1 التيملي عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن محمد وأبي بصير والعجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم وليس في أقل من أربعين مثقالا شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء وليس في النيف
الوافي — صفحة 71
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٧١