زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء .
9172 - 13 التهذيب ، 4 / 92 / 2 / 1 بالإسناد الثاني قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليه السّلام الرجل يكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى أو مال ليس فيه صنف يجب فيه الزكاة هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا « لا إنما تجب عليه إذا تم فكان تجب في كل صنف منه الزكاة فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا تجب فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة » .
9173 - 14 التهذيب ، 4 / 94 / 4 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة فقال إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال ليس عليه زكاة قلت فلا يكسر الدراهم على الدنانير
ولا الدنانير على الدراهم ؟ قال « لا » .
9174 - 15 الكافي ، 3 / 516 / 8 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : قلت له مائة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شيء فقال « إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 93 رقم 269 بهذا السند أيضا .