9171 - 12 التهذيب ، 4 / 92 / 1 / 1 سعد عن أحمد عن الحسين عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى ( 1 )
التهذيب ، 4 / 92 / 2 / 1 علي بن مهزيار عن أحمد عن حماد عن حريز عن
الفقيه ، 2 / 22 / 1603 زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيهما قال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم قال زرارة وكذلك هو في جميع الأشياء قال قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن قال « لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شيء منهن قد تم فليس يجب فيه الزكاة » .
بيان :
أينق بتقديم الياء على النون المضمومة جمع ناقة من باب القلب ويجوز فيه تقديم النون وصدر هذا الحديث في التهذيبين هكذا رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها قال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم . وما في الفقيه هو الصواب كما نقلناه منه وليس في الإسناد الأول من التهذيب قال
هامش
( 1 ) في الاستبصار أورد هذا الخبر بالاسناد الأول ثم أورد الحديث الآتي بالاسناد الثاني وكرر الحديث الأول في ذيل الثاني متصلا به من دون تكرير الاسناد هكذا : قال زرارة : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل عنده مائة درهم . بالحديث على ما أسند إلى التهذيبين في البيان « عهد » أيده الله .