دون المائتين شيء فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين
وكذلك الدنانير على هذا الحساب » .
9169 - 10 التهذيب ، 4 / 12 / 1 / 1 عنه عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام قال « ليس في الفضة زكاة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فإن زادت فعلى حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم وليس في الكسور شيء وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالا
فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك إذا زاد المال في كل أربعين دينارا دينار » .
9170 - 11 التهذيب ، 4 / 12 / 4 / 1 عنه عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سمعا أبا جعفر عليه السّلام يقول : في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مائتي درهم شيء فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة الدراهم
فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة الدراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة الدراهم وما زاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب وكل ذهب وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء » .
الوافي — صفحة 68
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٨