تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
عن الفقيه ، 3 / 126 / 3474 السراد عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أليس قد فرض اللَّه تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال « نعم وأجر ذلك له » . . . الحديث . بيان : يأتي تمامه في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه تعالى .