ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد المال حين أعتقه فهو للعبد » .
10326 - 5 الفقيه ، 3 / 117 / 3450 ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان للرجل مملوك فأعتقه الحديث » .
10327 - 6 التهذيب ، 8 / 223 / 38 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة والقاسم عن أبان عن البصري قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد لمن يكون مال العبد يكون للذي أعتق العبد أو للعبد قال إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له وإن لم يعلم فماله لولد سيده » .
10328 - 7 الكافي ، 6 / 191 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن محمد بن خالد عن
الفقيه ، 3 / 153 / 3557 سعد بن سعد عن أبي جرير ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قال لمملوك له أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك » .
10329 - 8 الكافي ، 6 / 190 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه جميعا ،
هامش
( 1 ) في الفقيه المطبوع عن حريز مكان أبي جرير .
( 2 ) في المكان المطبوع برضا المملوك فان ذلك أحب إلي .