العشرين دينارا ففي كل أربعة دنانير عشر دينار » .
9165 - 6 الكافي ، 3 / 516 / 6 / 1 محمد عن ابن عيسى عن الحسين عن الحسين ( 1 ) ، بن بشار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام في كم وضع رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم الزكاة فقال « في كل مائتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فلا زكاة فيه » .
9166 - 7 التهذيب ، 4 / 6 / 2 / 1 التيملي عن سندي بن محمد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في عشرين دينارا نصف دينار » .
9167 - 8 التهذيب ، 4 / 12 / 3 / 1 بهذا الإسناد عن أبان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها درهم وليس فيما دون الأربعين شيء فقلت فما في تسعة وثلاثين درهما قال ليس على التسعة وثلاثين درهما شيء » .
9168 - 9 التهذيب ، 4 / 7 / 3 / 1 التيملي عن ابن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فيما دون العشرين شيء وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم وليس فيما
هامش
( 1 ) يعني الحسين بن سعيد .