عيسى عن القصري عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له فمات قال إن شاؤوا أن يبيعوها باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه ( 1 ) وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى يكبر الحديث » .
10310 - 13 التهذيب ، 8 / 214 / 70 / 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات إن شاء يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها الحديث » .
10311 - 14 التهذيب ، 7 / 482 / 148 / 1 السراد عن محمد بن مارد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يتزوج أمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء اللَّه لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها قال « هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق » .
10312 - 15 الفقيه ، 3 / 453 / 4567 العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في جارية لرجل وكان يأتيها فأسقطت سقطا منه بعد ثلاثة أشهر قال هي أم ولد » .
هامش
( 1 ) أورده في الكافي 6 : 192 أيضا إلى من نصيبه بسند آخر « ض . ع » .