تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 663

مساهمون:

ص٦٦٣
الفقيه ، 3 / 140 / 3513 ( 1 ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى علي عليه السّلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال سبق كتاب اللَّه فإن ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة فإن أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا مستدلا بالخبر الآتي وبما دل على انعتاق الأم بالملك كما مر 10308 - 11 التهذيب ، 8 / 239 / 98 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال إن شاء أن يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة » . 10309 - 12 التهذيب ، 7 / 80 / 58 / 1 ابن عيسى عن محمد بن
هامش
( 1 ) السند في الفقيه المطبوع والمخطوطين « قف » و « قب » هكذا : وروى عاصم بن محمد بن قيس الخ .