يونس : في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال لا هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها » .
10305 - 8 الكافي ، 6 / 191 / 1 / 2 علي عن أبيه عن
الفقيه ، 3 / 138 / 3507 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتوهب وتورث وحدها حد الأمة » .
بيان :
ينبغي حمله على ما إذا مات ولدها كما هو مصرح به في الحديث الآتي ليوافق ما مضى وما يأتي .
10306 - 9 الفقيه ، 4 / 45 / 5053 السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » .
10307 - 10 التهذيب ، 8 / 239 / 97 / 1 البزوفري عن القمي عن أحمد عن التميمي عن عاصم عن
الوافي — صفحة 662
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٦٢