بيان :
زاد في الفقيه بعد قوله في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها إلى آخر ما يأتي في حديث البزوفري .
10299 - 2 التهذيب ، 9 / 183 / 10 / 1 التيملي عن التميمي وسندي بن محمد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفي وله جارية وقد ولدت منه بنتا . . . الحديث .
10300 - 3 الكافي ، 6 / 192 / 4 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال « إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه » .
10301 - 4 الكافي ، 6 / 192 / 2 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين قال « نعم في ثمن رقبتها » .
10302 - 5 الكافي ، 6 / 193 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن
الفقيه ، 3 / 139 / 3512 عمر بن يزيد قال : قلت
هامش
( 1 ) عن أبي بصير ليس في الكافي المطبوع .