تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
فيعطي من كل أربعين درهما درهم » . بيان : النيف بالتشديد والتخفيف ما زاد على العقد إلى أن يبلغ العقد الثاني أراد به ما زاد على المائتين وأما قوله عليه السّلام وعدلها من الذهب بالكسر فيأتي الكلام فيه . 9162 - 3 الكافي ، 3 / 515 / 1 / 2 محمد عن ابن عيسى عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة فإن نقص شيء فليس عليك زكاة ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص فليس عليك شيء » ( 1 ) . 9163 - 4 الكافي ، 3 / 515 / 2 / 1 الثلاثة عن رفاعة قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقال إني رجل صائغ ( 2 ) أعمل بيدي وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها الزكاة قال « إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة » . 9164 - 5 الكافي ، 3 / 516 / 5 / 1 العدة عن سهل عن البزنطي عن ابن [ أبي - خ ل ] عيينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا جاز الزكاة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 12 رقم 31 بهذا السند أيضا . وقال المجلسي رحمه الله في المرآة الحديث موثق ثم قال : الحكمان مشهوران بين الأصحاب ولم يخالف ظاهرا إلا الصدوق ووالده في الذهب حيث قال : لا تجب حتى تبلغ أربعين دينارا . انتهى « ض . ع » . ( 2 ) رجل صائغ باعجام الغين وربما يوجد في بعض نسخ الكافي باهمالها والنون « عهد » عفي عنه .