- 82 -
باب الانعتاق بالاستيلاد
10298 - 1 الكافي ، 6 / 192 / 3 / 1 علي عن أبيه عن التميمي ( 1 ) عن
الفقيه ، 3 / 140 / 3513 عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « أيما رجل ترك سرية ( 2 ) لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها فإن أعتقها ربها عتقت
وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب اللَّه وكتاب اللَّه أحق فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها لأمها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 238 رقم 860 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هي بضم السين قال في مجمع البحرين وهي الأمة ، منسوبة إلى السر وهو الجماع والاخفاء لأن الانسان كثيرا ما يسرها ويسترها عن الحرة وإنما ضمت سينه لأن الأبنية تغيرت في النسب ، والجمع : سراري انتهى . « ض . ع » .