تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
أخيه وأخاه من الرضاعة » . 10295 - 22 التهذيب ، 8 / 244 / 117 / 1 عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال « نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها » قلت فإنه كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له قال « نعم وما أحب له أن يبيعها » قلت : فإن احتاج إلى ثمنها ؟ قال « فيبيعها » . بيان : أرجع في التهذيبين البارز في إن شاء باعها إلى الخادم المرضعة دون ابنتها بقرينة قول السائل فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له متعجبا . 10296 - 23 التهذيب ، 8 / 245 / 118 / 1 ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع » . 10297 - 24 التهذيب ، 8 / 245 / 119 / 1 الحسين عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في بيع الأم من الرضاعة قال « لا بأس بذلك إذا احتاج » .