10288 - 15 التهذيب ، 8 / 242 / 107 / 1 ابن محبوب عن النخعي عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فإن زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل » .
10289 - 16 التهذيب ، 8 / 243 / 110 / 1 ابن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن
الفقيه ، 3 / 113 / 3435 أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته وإذا ملكن [ ملكهن - خ ل ] عتقن وقال ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاعة وقال يملك الذكور ما خلا والدا وولدا
ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت وكيف يجري في الرضاع قال يجري في الرضاع مثل ذلك » .
10290 - 17 التهذيب ، 8 / 243 / 112 / 1 ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت وقال في آخره قلنا وكذلك يجري في الرضاع قال « نعم وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » .
الوافي — صفحة 654
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٥٤