بالملك
10285 - 12 التهذيب ، 8 / 242 / 108 / 1 ابن محبوب ( 1 ) عن الكوفي عن عثمان عن سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فإن مات ورثه دون ولده وليس له أن يبيعه ولا يستعبده » .
10286 - 13 الفقيه ، 3 / 135 / 3500 السراد عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح أن يبيعه أو يستعبده قال « لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين
وأيهما مات ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه » .
10287 - 14 التهذيب ، 8 / 242 / 109 / 1 محمد بن أحمد عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخته فولدت ما حال الولد قال إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق » .
بيان :
سيأتي أخبار أخر من هذا القبيل في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) في الاستبصار وسط النخعي بين ابن محبوب والكوفي « عهد » .