تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
يعتقون » . 10283 - 10 التهذيب ، 8 / 242 / 105 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته » . 10284 - 11 التهذيب ، 8 / 241 / 104 / 1 عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة قال وسمعته [ سمعه - خ ل ] يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء ( 1 ) عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم عتقوا » . بيان : حمل في التهذيبين عدم ملك الأخ من النسب على الاستحباب قال وكذلك الحكم في سائر القرابات واستدل عليه بالخبر الآتي من النساء أي من سورة النساء وأشار بهذه الآية إلى قوله سبحانه « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ . . . ( 2 ) » وأما بقية من في الآية وما بعدها فإنما حرمن بشرط فلا يعتقن
هامش
( 1 ) ( 2 ) النساء / 23 .