التهذيب ، 8 / 240 / 101 / 1 بهذا الإسناد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا يملك الرجل والده ولا والدته ولا عمته ولا خالته
ويملك أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال » .
10278 - 5 الكافي ، 6 / 178 / 7 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن ابن وهب
التهذيب ، 8 / 240 / 100 / 1 الحسين عن القاسم بن محمد عن ابن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال لا يملك والده ( 1 ) ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته و [ هو - خ ل ] يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة » .
10279 - 6 الكافي ، 6 / 178 / 6 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان
التهذيب ، 8 / 240 / 99 / 1 الحسين عن فضالة والقاسم عن أبان عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتخذ أمه أو أباه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال أما الأخت فقد عتقت حين يملكها وأما الأخ فيسترقه وأما الأبوان فقد عتقا حين يملكهما »
هامش
( 1 ) في التهذيبين : لا يملك والديه ولا ولده ولا أخته . . . الحديث ، ولعله أصوب « عهد » .