تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
- 4 - باب زكاة الذهب والفضة 9160 - 1 الكافي ، 3 / 515 / 3 / 1 العدة عن ابن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قالا : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير » ( 1 ) . 9161 - 2 الكافي ، 3 / 516 / 7 / 1 محمد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير والخمسة قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة قال مائتا درهم وعدلها من الذهب قال سألته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين ،
هامش
( 1 ) اسناده في الاستبصار مصدر بابن عيسى وليس فيه ولا في كثير من نسخ الكافي والتهذيب لفظة دنانير التي في آخر الحديث « عهد » .
الوافي — صفحة 65 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني