سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإلا لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا » .
10273 - 32 التهذيب ، 8 / 261 / 14 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم ما بقي عليها إن شاؤوا فإذا أدوا عتقوا » .
بيان :
سيأتي أخبار أخر في هذا المعنى في أبواب المواريث من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه .
الوافي — صفحة 647
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٤٧