يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليه السّلام فقال صدق فقال له ما لك لا تأخذ المال وتمضي عتقه قال ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض عن ذلك إلى ميراثه فقال علي عليه السّلام أنت أحق بشرطك » ( 1 ) .
بيان :
جمع في التهذيبين بينهما بأن الأول تضمن إباحة القبول والأخير إباحة الرد ولا منافاة بينهما .
10271 - 30 التهذيب ، 8 / 271 / 30 / 1 الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الفقيه ، 3 / 128 / 3478 قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت ولدا في مكاتبتها قال فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه ما رق منها » .
10272 - 31 التهذيب ، 8 / 272 / 26 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن
الفقيه ، 3 / 131 / 3487 جميل عن مهزم قال :
هامش
( 1 ) أورده الكليني في كتاب الميراث « عهد » .