أبان عمن أخبره عن
الفقيه ، 3 / 129 / 3482 أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أله أن لا يكاتبه إلا على الغلاء قال « نعم » .
10262 - 21 الكافي ، 6 / 188 / 16 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن أمير المؤمنين صلّى الله عليه وآله وسلّم قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل
قال يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها فإن عجزت فهي في أمهات الأولاد » ( 1 ) .
10263 - 22 الفقيه ، 3 / 154 / 3563 السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال قال علي بن الحسين عليه السّلام مثله .
10264 - 23 التهذيب ، 8 / 277 / 41 / 1 علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه عن علي ( 2 ) عليهم السّلام قال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها قال « عليه مهر مثلها فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها وإن عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 269 رقم 981 بهذا السند أيضا .
( 2 ) عن أبيه عن علي ليس في المطبوع .