تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يوفي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق » . 10257 - 16 التهذيب ، 8 / 275 / 34 / 1 السراد عن ابن رئاب عن أبي بصير : مثله وزاد في آخره ولكن يبيع ويشتري وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه لأنه عبده » . 10258 - 17 الكافي ، 6 / 186 / 5 / 1 الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن الفقيه ، 3 / 128 / 3477 أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه » . 10259 - 18 الفقيه ، 3 / 128 / 3476 القاسم بن بريد عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد في الرق قال « المسلمون عند شروطهم » . 10260 - 19 الفقيه ، 3 / 129 / 3483 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك ولهم ما أخذوا منه قال « يأخذه مواليه بشرطهم » . 10261 - 20 التهذيب ، 8 / 272 / 27 / 1 الحسين عن فضالة عن