أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل كاتب مملوكه فقال بعد ما كاتبه هب لي بعضا وأعجل لك ما كان مكاتبتي أيحل ذلك قال إذا كان هبة فلا بأس وإن قال حط عني وأعجل لك فلا يصلح » .
10254 - 13 التهذيب ، 8 / 275 / 35 / 1 محمد بن أحمد عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن
الفقيه ، 3 / 125 / 3471 الصادق عليه السّلام قال « سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها قال يؤدي عنها من مال الصدقة إن اللَّه تعالى يقول في كتابه « وَفِي الرِّقابِ » ( 1 ) .
10255 - 14 الكافي ، 6 / 188 / 14 / 1 محمد عن أحمد عن
التهذيب ، 8 / 269 / 13 / 1 السراد عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال فقال فليشترط عليها أنها إذا عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم وإن لم يكاتبها قلت فلها أن تتزوج في تلك الحال قال لا حتى تؤدي جميع ما عليها في نصف رقبتها » .
10256 - 15 الكافي ، 6 / 186 / 2 / 1 التهذيب ، 8 / 268 / 9 / 1 السراد
هامش
( 1 ) البقرة / 177 والتوبة / 60 .