10247 - 6 الفقيه ، 3 / 48 / 3301 حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سمعته يقول في المكاتب كان الناس مرة لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ( 1 ) وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه الحديث » .
10248 - 7 الكافي ، 6 / 186 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود فلهم شرطهم » .
10249 - 8 الكافي ، 6 / 186 / 7 / 1 بهذا الإسناد
التهذيب ، 8 / 271 / 19 / 1 الحسين عن صفوان عن العلاء وحماد عن حريز جميعا عن محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن قول اللَّه عز وجل « . . وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ . . ( 2 ) » قال الذي أضمرت أن تكاتبه عليه لا تقول أكاتبه بخمسة آلاف وأترك له ألفا
ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فأعطه منه
الكافي ، وعن قوله عز وجل « . . فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ( 3 )
هامش
( 1 ) وقال في المكاتب الخ أورده في ( الفقيه 3 : 128 رقم 347 ) .
( 2 ) النور / 33 .
( 3 ) النور / 33 .