تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فإن الولد مدبر بتدبير أمه » ( 1 ) . 10240 - 24 الفقيه ، 3 / 120 / 3459 : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة الحديث على اختلاف في ألفاظه » . 10241 - 25 الكافي ، 6 / 184 / 6 / 1 محمد عن أحمد عن التهذيب ، 8 / 259 / 4 / 1 السراد عن الخراز عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال « أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار » قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج قال « نعم » قلت أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال « لا إنما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك » .
هامش
( 1 ) في تدبير أمه - كذا في المطبوع وأورده في التهذيب - 8 : 260 رقم 947 بسند آخر .