العلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى
فقال العبد وولده لورثة الميت قلت أليس قد دبر العبد ؟ فذكر « أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا » .
بيان :
هكذا أسناد هذا الحديث في أكثر النسخ التي رأيناها وربما يوجد في بعضها الحسن مكبرا وفي بعضها لفظة عن بعد علي والصواب الحسن بن علي بن عبد اللَّه بن المغيرة بدون لفظتي أبي وهذا الحكم إنما يجري فيما إذا علق العتق على موته فأما إذا علقه على موت غيره الذي جعل خدمته له ما عاش فيعتق بموت ذلك الغير وإن أبق كما مر في باب السكنى في حديث يعقوب بن شعيب كذا في التهذيبين .
10236 - 20 الكافي ، 6 / 185 / 8 / 1 محمد عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 123 / 3467 التهذيب ، 8 / 260 / 11 / 1 السراد عن ابن رئاب عن العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر مات قبل سيده قال فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من ضياع أو متاع فهو للذي دبره وأرى أن أم ولده للذي دبره وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار » .
الوافي — صفحة 632
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٣٢