أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته
وله أن يأخذ ماله إن كان له مال » .
10228 - 12 التهذيب ، 8 / 264 / 26 / 1 عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال إن أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها » .
10229 - 13 التهذيب ، 8 / 263 / 22 / 1 عنه عن صفوان عن
الفقيه ، 3 / 120 / 3458 العلاء عن محمد عن أحدهما عليه السّلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه قال « لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته » .
10230 - 14 التهذيب ، 8 / 263 / 23 / 1 عنه عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
بيان :
قال في التهذيبين في الجمع بين هذه الأخبار أنه إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره بدون ذلك لا يجوز كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلتها ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره جاز له بيع خدمته طول حياته واشتراط ذلك على المشتري وإذا مات أعتق .
الوافي — صفحة 629
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٦٢٩