تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
وفضالة عن العلاء عن محمد قال « قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن أعتق فذلك من الثلث » . 10222 - 6 التهذيب ، 8 / 262 / 20 / 1 عنه عن ابن أبي عمير عن الفقيه ، 3 / 120 / 3456 جميل قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المدبر أيباع قال إن احتاج صاحبه إلى ثمنه والتهذيب ، قال إذا ( ش ) رضي المملوك فلا بأس » . 10223 - 7 التهذيب ، 8 / 262 / 19 / 1 عنه عن صفوان عن الفقيه ، 3 / 120 / 3457 إسحاق بن عمار قال « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال يبيعه قلت فإن كان عن ثمنه غنيا قال « إن رضي المملوك الفقيه ، فلا بأس » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) لا يخفى صحة الرواية وهي تدل على اشتراط الاحتياج ورضى المملوك في جواز بيعه وهي تنافي الرواية السابقة واللاحقة . ولم ينقل من واحد من الأصحاب العمل بها والجمع بين الروايات المذكورة لا يخلو من اشكال والله أعلم « سلطان » .