ثمنه فقال « هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه » .
10219 - 3 الكافي ، 6 / 185 / 10 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس : في المدبر والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا
لأن التدبير عدة وليس بشيء واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشتري إذا [ الذي - خ ل ] اشتراها حلال بشرائه قبل موته » ( 1 ) .
بيان :
سيأتي أخبار أخر في جواز التصرف في المدبر من دون شرط في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه تعالى .
10220 - 4 الكافي ، 6 / 183 / 1 / 1 الاثنان عن ( 2 )
الفقيه ، 3 / 121 / 3460 الوشاء قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم يحتاج هل يجوز له أن يبيعه قال « نعم إن [ إذا - خ ل ] احتاج إلى ذلك » .
10221 - 5 التهذيب ، 8 / 262 / 21 / 1 الحسين عن صفوان
هامش
( 1 ) وأورده في التهذيب - 8 : 260 رقم 944 بهذا السند أيضا .
( 2 ) وأورده في التهذيب - 8 : 258 رقم 938 بهذا السند أيضا .