تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
تقييده بما إذا أكل منه المستحق بقدر حصته من الزكاة . 9155 - 22 الكافي ، 3 / 512 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال « لا » . 9156 - 23 الكافي ، 3 / 512 / 4 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار وغيره عن يونس قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاة ؟ قال « لا » . 9157 - 24 التهذيب ، 4 / 66 / 1 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فيبقى عندك سنة » . 9158 - 25 التهذيب ، 4 / 66 / 2 / 1 عنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا : عفا رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن الخضر قلت وما الخضر قالا كل شيء لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام هل في القضب شيء ؟ قال « لا » . 9159 - 26 الكافي ، 3 / 519 / 10 / 1 علي عن أبيه عن حماد عن ابن
الوافي — صفحة 62 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني