تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
- 78 - باب من أعتق وعليه دين ( 1 ) 10205 - 1 الكافي ، 6 / 193 / 1 / 1 محمد عن أحمد وعلي عن أبيه عن السراد عن هشام بن سالم قال « سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه وتزويجه جائزان قال وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وأرى أنها رق لمولاها الأول قيل له فإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هذا الباب أورده في الكافي في كتاب الوصية سوى الخبر الأول منه فإنه أورده في نوادر العتق وفي التهذيب أورد أكثره في الكتابين معا « منه » أدام الله عزه . ( 2 ) وأورده في التهذيب - 8 : 231 رقم 838 بهذا السند أيضا .